responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 12

و ما اشتهر أخيرا من أنّه كلّما كان في واقعة حكم عقلي، أو فطري فالحكم الشرعي فيه- إذا ورد- لا يكون إلّا إرشادا إلى حكم العقل أو الفطرة، و لا معنى للحكم المولوي فيه. ففيه: إنّه ليس معنى الحكم المولوي إلّا الحكم المستتبع بذاته لاستحقاق العقاب، و أيّ مانع في أن يحكم الشارع بوجوب واحد من:

الاجتهاد، و التقليد، و الاحتياط، على سبيل التخيير، فيكون حكمه هذا مستتبعا لاستحقاق العقاب على مخالفته؟

[إشكال و جواب‌]

إن قلت: أيّ أثر لهذا الحكم الشرعي بعد ما يحكم العقل قطعا بلزوم اختيار إحدى هذه الطرق الثلاث في أداء التكاليف الشرعية؟

قلت: البحث لا يدور- في مقام الثبوت- مدار الأثر و عدمه، و إنّما يدور مدار المحذور العقلي و عدمه، فإن كان الحكم المولوي الشرعي في مورد ذا محذور عقلي- نظير حكمه بوجوب الإطاعة و حرمة المعصية المستلزم للدور أو التسلسل المحالين عقلا- فنلتزم بعدم إمكانه، و أمّا إن لم يكن فيه محذور عقلي، فمجرّد الاستغناء عن حكم الشرع بحكم العقل أو الفطرة لا يوجب عدم إمكان الحكم المولوي للشرع.

مضافا إلى أنّ الحكم الشرعي حيث كان للجميع و كثير منهم ليس ملتفتا إلى حكم العقل أو الفطرة، فالأثر لحكم الشرع واضح، مع أنّ هذا الحكم الشرعي يصحّ حجّة على المتعنّت الّذي لا يعتني بحكم العقل و الفطرة حتّى مع التفاته إليه.

و كذلك حكم العقل أو الفطرة يكون لبّيا- لا إطلاق له- و حكم الشرع اللفظي في موردهما قد يكون عاما أو مطلقا، فينفع مولويّته في موارد الشك و نحوها، و هناك نظائر كثيرة لذلك.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست