responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 157

في الأوّل، و مقيّدا بمخالفة الواقع في الثاني.

و هناك قول آخر: بالتفصيل بين القاصر، فالصحّة مطلقا و إن خالف الواقع، و المقصّر فعلى الخلاف السابق في البطلان مطلقا أو فيما خالف الواقع.

قال في نظم اللئالي‌ [1]:

أمّا الّذي لم يتفطّن و ذهب‌* * * إلى وجوب الأخذ عن أمّ و أب‌

فهو يكو غافلا و يقبح‌* * * تكليفه بغيره و يرجح‌

صحّة ما يفعل هذا مطلقا* * * ما طابق الواقع أو مطابقا

و لا يخفى: إنّ «ما» في قوله: «ما طابق» نافية.

و فصّل شيخ الشريعة في حاشية العروة بين العبادات فالبطلان و إن طابق العمل الواقع، و بين غيرها فالصحّة إن طابق الواقع.

[تحقيق المسألة]

هذه أقوال الفقهاء في المسألة، و أمّا تحقيق المقام و إجمال الكلام فيه فهو:

إنّ العمل في الشرعيات يجب أن يستند إلى حجّة تكون مؤمّنة للعامل عن العقاب، و الّذي يؤمّن ذلك إمّا الاحتياط، أو الاجتهاد، أو التقليد، و حديث مطابقة الواقع و عدمها، يناسب العقاب الواقعي و عدمه، المبتني على الحكم الواقعي- إلّا على القول بحرمة التجرّي- لا الأمن من العقوبة على الرخصة الظاهرية، إذ الّذي عمل عملا من غير الطرق الشرعية الثلاث و كان في الواقع عمله موافقا، فما الّذي يؤمّنه عن العقاب؟

لذا إن كان مراد المصنّف من: «باطل» إنّه لا يكفي هذا العمل في مقام‌


[1] تقرير بحوث الفقه للشيخ محسن بن محمّد الخنفر، بقلم السيّد محمّد الهندي، الموسوم بالتحريرات (مخطوط).

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست