responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 158

صدق الامتثال و الأمن من العقوبة، و أنّ العقل يلزم بإعادته لقاعدة الاشتغال فهو صحيح، و إليه يشير- ظاهرا- تعليق المحقّق العراقي حيث قال: «إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتّبع قوله تعيينا» لكن ظاهر لفظه: «باطل» في المتن لا يساعد على ذلك، إذ المتبادر من كلمة: «باطل» في الرسالة العمليّة هو البطلان على نسق سائر استعمالات كلمة: «باطل» في الموارد المختلفة في الطهارة، و الصلاة، و الصوم، و الحجّ، و غيرها، مثل «التوضّؤ بالمضاف باطل» و «الصلاة بلا طهارة باطلة» و «الصوم بلا نيّة باطل» و «الحجّ بلا ركن باطل» و نحو ذلك.

اللّهمّ إلّا أن يقال بموضوعيّة هذه الطرق الثلاث، لا بطريقيّتها الصرفة، أو لا أقل من القول بالمصلحة السلوكية فيها، و آنذاك يصحّ اطلاق: «باطل» لكن الظاهر إنّها طرق صرفة لظاهر الطريقية، إذ الموضوعية، و المصلحة السلوكية، خلاف الظاهر و لا يصار إليهما إلّا بدليل آخر غير دليل جعل الطريق، و هو مفقود فيما نحن فيه.

إذن: عمل العامي بلا احتياط و لا تقليد لا يكتفى به، بل يجب على العامي إعادته أو تصحيحه.

[التفصيل في المسألة]

و ما احتمله بعضهم من التفصيل بين المسائل المهمّة كالأنكحة، و بين غيرها كالطهارة و النجاسة، بالبطلان في الأوّل دون الثاني، فالظاهر عدم الدليل عليه سوى الاحتياط المستحبّ في باب الأنكحة لخبر العلاء بن سيابة، عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد» [1].


[1] الوسائل: الباب 157 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 3.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست