responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 152

فإنّها أيضا لا تشملها أدلّة التقليد و الاجتهاد، و تكون خارجة بالتخصّص لا بالتخصيص، بنفس الدليل.

و الفرق بين الضروريات، و اليقينيّات- كما قيل- إنّ الضروريات: هي الّتي لم يختلف فيها اثنان، فإن كان ممّا لم يختلف فيها اثنان من المسلمين سمّيت ضروريات الدين أو ضروريات الإسلام، كوجوب الصلاة و الصوم، و كون صلاة الظهر في الحضر أربع ركعات، و صلاة الصبح ركعتان و نحو ذلك.

و إن كان ممّا لم يختلف فيها اثنان من الشيعة سمّيت: ضروريات المذهب، أو ضروريات الشيعة، مثل وجوب القصر في السفر و نحو ذلك.

و اليقينيّات: هي الأحكام الّتي حصل للإنسان اليقين بها، سواء كانت ممّا لم يختلف فيها اثنان من المسلمين، أم من الشيعة، أم كان مثار الخلاف، كصلاة الجمعة عند بعض، و صلاة الظهر في يوم الجمعة عند آخرين.

[النسبة بين الضروريات و اليقينيّات‌]

و لذا قيل بين الضروريات و اليقينيّات، عموم مطلق، فاليقينيّات أعمّ مطلقا، و الضروريات: أخصّ مطلقا، فكلّ ضروري يقيني و لا كلّ يقيني ضروري و إن كان قد يخدش ذلك- بالذهاب إلى أنّ بينهما عموما من وجه- بأنّ الضروري قد لا يكون يقينيا، كبعض الضروريات الّتي لا يعلم بها بعض العوام علما يقينيا، مثل وجوب العدّة، و كون عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشرا في ضروريات الإسلام، و مثل الإمامة، و رجعة الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) كلّهم في ضروريات المذهب.

و لعلّه ليس هذا القول بالبعيد، و إن كان الأوّل بالذهن آنس، بعد عدم وجود دليل محكم على الفرق، و الأمر سهل بعد كونهما اصطلاحين طارئين،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست