responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 151

... و كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ....

كونها ضروريّة مع عدم احتمال الخلاف هي الحجّة عقلا.

[الضروريّات و كلام العلّامة]

قال العلّامة في جواب مسائل السيّد مهنّا بن سنان فيما حكاه المحقّق القمي (قدّس سرّه) عنه‌ [1]: «إنّ كل حكم شرعي فرعي لا يعلم ثبوته من الدين ضرورة، فإنّه يجب فيه الاجتهاد على المجتهد، أو التقليد على المقلّد» فقيّد العلّامة (قدّس سرّه) وجوب الاجتهاد و التقليد بما لا يعلم ثبوته من الدين ضرورة.

و لا فرق في ما لا حاجة إلى التقليد فيه من الضروريات بين كونه من الضروريّات الأولية الّتي يعرفها الكل بلا استثناء، و بين الضروريات الثانوية الّتي تحتاج معرفة كونها ضروريات إلى نوع من البحث و الفحص، كوجوب العدة مثلا- فما دام ثبت ضروريته- و لو بالفحص- خرج عن دائرة وجوب التقليد و الاجتهاد.

كما لا فرق أيضا بين ضروريات الإسلام، و ضروريات المذهب، و ضروريات الفقه، فالمجتهد الفقيه أيضا لا يجب عليه الاجتهاد في ضروريات الفقه، ككون نصب الزكاة في الابل اثني عشر، و كون وظيفة النائي حج التمتّع، و نحو ذلك، و اللّه العالم.

[اليقينيات كالضروريات‌]

و كذا لا حاجة إلى التقليد و الاجتهاد في اليقينيات إذا حصل له اليقين‌ أي: الأحكام الّتي حصل للمكلّف اليقين- بمعنى انكشاف الواقع- فيها،


[1] جامع الشتات: ص 548 (الطبعة الحجرية).

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست