responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 153

... و في غيرهما يجب التقليد ....

و المعوّل على مقدار دلالة الأدلّة.

نعم في اليقينيّات لا يكفي مجرّد كونه يقينيّا، حجّة على من ليست عنده بيقينيّة كمن لا يعلم يقينا و علما قطعيا بوجوب العدّة، أو برجعة كلّ الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) و لذا قيّده المصنّف بقوله: «إذا حصل له اليقين» القطعي، و إلّا فاللازم عليه الاجتهاد أو التقليد.

ثم إنّ ما انتقد به بعض المعاصرين صاحب العروة: من أنّ التعبير باليقينيّات في قبال الضروريات مسامحة منه، لأنّ ذلك يدلّ على أنّ في الشرع أحكاما خاصّة يقينيّة، كما فيها أحكام خاصّة ضرورية، ليس كما ينبغي، فإنّه- مضافا إلى عدم ظهور ذلك من العبارة- أنّ الضروريات أيضا بعضها نسبية و ليست كلّها ضرورية عند الكل، و لذا وقع الخلاف في بعض الأحكام بين الأساطين- بل غيرهم- في أنّها ضرورية أم لا؟ و الأمر سهل، و سيأتي في شرح المسألة التاسعة و العشرين ما ينفع المقام أيضا إن شاء اللّه تعالى.

[ما هو التكليف في غير اليقينيّات و الضروريات؟]

و في غيرهما في غير الضروريات و اليقينيات من الأحكام الشرعية، أي: في المظنونات، و المشكوكات، و الموهومات‌ يجب التقليد كتابا، كآيتي: النفر، و السؤال، و غيرهما.

و سنّة متواترة على الظاهر.

و سيرة عقلائيّة.

و سيرة متشرعية متصلة، بزمان المعصومين (عليهم السلام) قطعا.

و عقلا: لتحصيل المؤمّن.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست