نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 146
و مرسله الآخر عن عنوان البصري، عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «و خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا» [1].
[الاحتياط المكروه]
و أمّا الاحتياط المكروه: فكلّما انطبق عليه عنوان من العناوين المكروهة مع ثبوت رجحان الكراهة على الاستحباب من القرائن الداخليّة أو الخارجية، مثل الصلاة في الثياب المكروهة: «كالأسود، و القرمز» [2] و نحوهما، إذا كان ذلك لأجل الاحتياط غير اللازم للعلم الوجداني بطهارتها، و قاعدة الطهارة في غير المكروه من الثياب عنده.
[الاحتياط المباح]
و أمّا الاحتياط المباح: فكلّما تزاحم عنوانان لزوميان، أو اقتضائيان غير لازمين، و لم يعرف الرجحان الشرعي لأحدهما على الآخر، كما لو دار أمر الاحتياط بين الواجب و الحرام، مثلما لو دار أمر القبلة بين أربع جهات، و كان فريدا في الصحراء، و احتمل أنّ أربع صلوات توجب هجوم السباع عليه، و احتمل أنّ الأربع تدفع عنه السباع لخوفهم من كثرة حركاته، أو دار بين المستحب و المكروه، كما لو شكّ في أنّ صوم عرفة يضعفه عن الدعاء أم لا- مع عدم كون هذا الشك مسرحا لأصالة عدمه تعبّدا- و في هذه الموارد يباح الاحتياط، لعدم دليل لا على رجحانه، و لا على رجحان تركه، و اللّه العالم.