responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 135

... لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.

أن يحتاط في العمل.

[من شروط العمل بالاحتياط]

لكن يجب أن يكون‌ العامل بالاحتياط عارفا بكيفيّة الاحتياط بأحد الطريقين أي: بالاجتهاد أو بالتقليد و هذا الوجوب إرشادي عقلي من قبيل وجوب الطاعة، و ليس وجوبا مولويا شرعيا، و إنّما يجب ذلك إمّا لأنّه شرط عقلي، إذ غير العارف بكيفيّة الاحتياط لا يتحقّق منه موضوع الاحتياط، فموضوع الاحتياط متوقّف على معرفة الكيفيّة، و ما يتوقّف عليه الاحتياط، هو مقدّمة وجود الاحتياط، و مقدّمة الوجود دليل وجوبها العقل، أو لأنّ الجهل بالكيفيّة مانع عن حصول الأمن من العقاب، و لعلّ الثاني هو الأصحّ.

و عليه: فلا يجب التقليد و الاجتهاد إذا كان العامل بالاحتياط متيقّنا بكفايته فطريّا أو عقليّا كما هو واضح، إذ مع التيقّن يكون المؤمّن من استحقاق العقاب حاصلا، فلا يحتاج إلى تحصيله.

نعم مع الشكّ في أصل جوازه، أو في كيفيّته، لا يكفي إلّا الاجتهاد أو التقليد، لأنّ الشكّ في الطريقية و الحجّية هو موضوع عدم الطريقية و عدم الحجّية.

[الاحتياط في أصل الاحتياط]

و هل يصحّ الاحتياط في أصل الاحتياط- لا في الكيفيّة-؟ الظاهر: إنّه يصحّ، و هو حسن عقلا على كلّ حال، و مقتضاه: ترك الاحتياط في المسائل الفرعيّة للإجماع على كفاية العمل بالاجتهاد أو بالتقليد، و اختلاف الفقهاء في كفاية الاحتياط، فمقتضى الاحتياط: العمل بما يكفي على جميع الأقوال، و هو:

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست