responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 136

الاجتهاد أو التقليد.

لا يقال: كيف يصحّ الاحتياط الّذي يكون مقتضاه ترك الاحتياط؟ و هل هذا إلّا المحال، الّذي يلزم من وجوده عدمه؟

فإنّه يقال: ليس كذلك، فالاحتياط الأوّل هو في المسألة الأصولية، و الثاني في المسألة الفرعيّة، فالموقوف عليه غير الموقوف عليه.

توضيحه: إنّنا نسأل: هل يكفي الاحتياط في الفروع و يكون المحتاط آتيا بالمكلف به؟

و الجواب: مقتضى الاحتياط في المسألة الأصولية: عدم الاحتياط في المسائل الفرعية، للقول بعدم كفاية الموافقة الاحتمالية حين العمل.

[الاحتياط في كيفية الاحتياط]

و هل يصحّ الاحتياط في كيفيّة الاحتياط؟ الظاهر: نعم، لعدم وجود ما يحتمل مانعا، سوى الإشكالات الواردة على الموافقة الاحتمالية في العبادات، و كذا الانشائيات على ما تقدّم، و هي غير واردة هنا، إذ مع كون المسألة محتاطا فيها في أصلها، فالموافقة التفصيلية مفقودة، فلا يقدح الاحتياط في هذا الاحتياط، فيصحّ الاحتياط في كيفيّة الاحتياط، حتّى إذا أوجب هذا الاحتياط الثاني التكرار في العبادة.

كما لو أتى بصلاتي: الظهر و الجمعة، مرّة بتقديم الظهر مع قصد الوجه، و مرّة بالعكس مع قصد الوجه أيضا، نعم كثيرا ما لا يمكن الاحتياط التامّ من جميع الجهات، إذ في المثال هذا مناف للاحتياط لشبهة التشريع في قصد الوجه.

و كما لو كرّر صلاة الظهر من يوم الجمعة، مرّة بالجهر في قراءتها، و مرّة بالإخفات فيها، فإنّ الجهر احتياط عند البعض، و الإخفات احتياط عند آخر،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست