responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 132

للتخيير العقلي، و إن كان الدوران بين الأقل و الأكثر حتى الارتباطيين فالمعروف عدم التكليف بالأكثر الّذي هو احتمالي، و التكليف بالأقل معلوم، فهو داخل في العلم الوجداني، فأين مورد التكليف الاحتمالي الملزم حتى يكون مصداقا للامتثال الاحتمالي؟

لكن في الجواب إشكالا واضحا، إذ مورد منه أطراف العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة، فإنّ جمعا كبيرا قالوا بحرمة المخالفة القطعية فيها و وجوب الموافقة الاحتمالية، و مورد آخر منه: مثل اشتباه القبلة إذا لم يسع الوقت لأربع صلوات، أو لم يجب لحرج أو ضرر أو نحوهما، فإنّه يجب عليه ما أمكنه من الصلوات ثلاثا أو اثنتين أو واحدة- على المشهور بين الفقهاء-.

نعم يمكن الاجابة على ذلك: بأنّ طريق لزوم هذا الاحتمال الامتثالي إمّا الاجتهاد، أو التقليد، أو الاحتياط.

و بعبارة أخرى: الامتثال الاحتمالي نوع احتياط، و لكنّه ليس احتياطا كاملا إمّا لعدم إمكان الكامل، أو للدليل على عدم وجوبه، فيكون في طولها لا في عرضها، فالتعبير عنهما بطريق رابع، و طريق خامس- كما صدر عن بعض الأفاضل- غير واضح الوجه.

[التتمّة الثالثة]

هل هذه الطرق الثلاثة: الاجتهاد، و التقليد، و الاحتياط، عرضية، فيكون المكلّف من أوّل الأمر مخيّرا في سلوك أيّها شاء، أم أنّها طوليّة؟

فربما يقال: بتقدّم الاحتياط على أخويه، نظرا إلى أنّه طريق عقلي و قطعي في إحراز الواقع، و أمّا الآخران فيحتاجان إلى تقرير الشارع أو جعله لهما.

و ربما قيل: بالعكس، و هو: أنّ الاجتهاد و التقليد متقدّمان على الاحتياط،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست