responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 131

كسائر الناس، و عبّر عن العلم الوجداني بأقوى الطرق.

ثانيهما: الامتثال الاحتمالي في بعض الموارد، و هو ما لا يكون للمكلّف أيّة حجّة، و لا يمكنه الاحتياط، أو لا يجب الاحتياط لحرج أو ضرر أو غيرهما.

لكن مجال المناقشة فيهما واسع.

[مناقشة الطريق الأوّل‌]

أمّا الأوّل: فلأنّ الظاهر من الفقهاء أنّ الاجتهاد و التقليد و الاحتياط في طول العلم، لا في عرضه، فمن ليس له علم بحكم، فتكليفه إمّا الاجتهاد، أو التقليد، أو الاحتياط، لأنّ هذه إمّا أمارات على الواقع و هي الاجتهاد و التقليد و بعض موارد الاحتياط، أو أصل عملي منجّز و معذّر للواقع و هو الاحتياط في بعض آخر من موارده، و قد قرّر في علم الأصول أنّ الأمارة ظرفها الشك، و الأصل العملي موضوعها الشك، و مع العلم لا شك، فلا مجال للأمارة و الأصل، فلا معنى للتخيير بين العلم و بين الثلاثة.

أمّا المعصوم (عليه السلام) الّذي يعلم أحكام اللّه تعالى من طرق غير عادية فليس له شكّ في الأحكام حتى يحتاج إلى الاجتهاد، أو التقليد، أو الاحتياط، فخروج المعصوم (عليه السلام) عن هذا التخيير بالتخصّص ثابت و مسلّم.

و كون تكليف المعصوم هو تكليف سائر الناس ليس معناه: أنّ طرقه إلى معرفة التكليف هي طرق سائر الناس، فتأمّل.

[مناقشة الطريق الثاني‌]

و أمّا الثاني: و هو الامتثال الاحتمالي في بعض الموارد فقد يقال عليه: بأنّه غير محصّل، لأنّه إن كان الشك في أصل التكليف فهو مجرى البراءة فلا تكليف، و إن كان الشك في المكلّف به و كان الدوران بين المحذورين فلا تكليف أيضا،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست