نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 130
أنفسها.
[استنتاج]
فتبيّن من جميع ما ذكرناه: إنّ الاحتياط طريق لأداء التكليف الشرعي، نظير الاجتهاد و التقليد، و لا إشكال فيه، و اللّه العالم.
[تتمات]
[التتمة الأولى]
يصحّ التبعيض في أدلّة التكاليف الشرعية بين الطرق الثلاثة، بأن يحتاط المكلّف في بعض المسائل، و يجتهد في مسائل أخر، و يقلّد في غيرهما، لعدم الدليل على أكثر من لزوم سلوك إحدى هذه الطرق على سبيل منع الخلوّ، و لم يقم دليل على لزوم اتّباع إحداها- على نحو القضية الحقيقية- في كلّ المسائل.
و هل يصحّ للمجتهد أن يقلّد غيره؟ سيأتي الكلام عنه مفصّلا في طيّ ما يأتي من المباحث إن شاء اللّه تعالى، و كذلك سيأتي: أنّ هذا التخيير بين الثلاث ابتدائي أو استمراري في المسألة التاسعة و العشرين من مسائل تقليد العروة.
[التتمة الثانية]
هل طرق تحصيل التكاليف الشرعية منحصرة في هذه الثلاثة: الاجتهاد، و التقليد، و الاحتياط، أم هناك طرق أخرى؟
قيل: بوجود طريقين آخرين:
[طريقان آخران]
أحدهما: العلم الوجداني، و أيّد ذلك بأنّ المعصوم (عليه السلام) يكون خارجا عن هذا التخيير لو لم نعتبر العلم الوجداني من أطرافه، مع أنّه مكلّف بالتكاليف
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 130