responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 129

علم، و مع الاجتهاد و التقليد يكونان هما العلم التعبّدي لإطاعة العبد.

[مناقشة الشبهة الثالثة]

و فيه أوّلا: إنّ حكم العقل بحسن الاحتياط، الّذي يستتبعه الحكم الشرعي لأنّه في سلسلة العلل لا المعلولات كما لا يخفى إن تمّت هذه العلّة- غير مقيّد بشي‌ء فكلّ ما أحرز به الواقع، مع فرض أنّ إحراز الواقع مطلوب على كلّ حال، يكون حسنا و مطلقا بلا تقيّد بشي‌ء.

و ثانيا: إنّ ما ذكر دليلا للتقيّد غير سليم، فأمّا ورود الاجتهاد و التقليد مورد الاحتياط، فهو لا يكون سببا للتقيد، لأنّه نظير المثبتين الّذين لا يقيّد أحدهما الآخر، و ليس ذلك لأنّ الاحتياط غير كاف، و إنّما هو إمّا لعدم تمكّن كلّ الناس من الاحتياط، أو لعدم معرفتهم به في كلّ المسائل، أو لعدم إمكانه مطلقا، كما في الدوران بين المحذورين، أو لتضرّرهم بالعمل به دائما، أو لنحو ذلك من أسباب عدم التقييد.

و إمّا أنّ الاحتياط وضع لتحصيل الحجّة على اطاعة العبد حيث لا علم أعمّ من التعبّدي- و لا يبقى له موضوع بعد تماميّة علمية الاجتهاد و التقليد تعبدا، ففي كلتا المقدّمتين إشكال.

أمّا الأولى: فلأنّ الاحتياط محرز للواقع الّذي لا يحرز بالاجتهاد و التقليد، و ليس للحجّة فقط.

و أمّا الثانية: فتمامية حجّية الاجتهاد و التقليد لا تمنع عن حجّة ثالثة في البين، و ما ذلك إلّا من قبيل المثبتات الّتي لا تصادم بينها.

و هناك شبهات أخر ذكرت، أو يمكن أن تذكر و لكن الإضراب عنها أولى لطول الكلام، أو لمعلوميّة أجوبتها من طي الأجوبة الّتي ذكرناها، أو لوهنها في‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست