responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 128

و ثالثا: لو ثبت بطلان الصوم بالنيّة الاحتمالية، فإنّما يصار إليه بدليل خاصّ بباب الصوم، غير موجود في غيره، إلّا للقياس المحرّم عندنا.

[الشبهة الثالثة]

الثالثة: إنّ أدلّة جواز الاحتياط مقيّدة بعدم التمكّن من الطرق المجعولة شرعا و هي: الاجتهاد و التقليد، نظير تقيّد بقية أدلّة الأصول العملية بعدم التمكّن من الأدلّة الاجتهادية و هي الأمارات و الطرق، و بنفس الدليل، فالاحتياط أصل عمليّ نظير سائر الأصول العمليّة.

فالأدلّة الّتي استفدنا منها تقيّد الرجوع إلى الأصول العمليّة بظرف عدم التمكّن من الأدلّة الاجتهادية: من ورود الأدلّة الاجتهادية في مورد الأصول العملية، فإذا أردنا أن نعمل بالأصول العملية لا يبقى مورد واحد للعمل بالأدلّة الاجتهادية، بخلاف العكس: فإنّه إذا عملنا بالأدلّة الاجتهادية بقيت موارد كثيرة لا تشملها الأدلّة الاجتهادية هي مسارح للأصول العملية، و من أنّ أدلّة الأصول العملية مقيّدة- ب «حتّى تعلم» و الأدلّة الاجتهادية بمنزلة العلم، فهي متقدّمة بمفهوم أدلّة الأصول- على الأصول العملية، و من غير ذلك.

و بنفس تلك الأدلّة نقول بتقيّد كفاية العمل بالاحتياط بظرف عدم التمكّن من الاجتهاد و التقليد.

بيانه: إنّ الاجتهاد و التقليد وردا مورد الاحتياط، فلو عملنا بالاحتياط في كلّ مسألة لم يبق مورد للعمل بالاجتهاد و التقليد، بخلاف العكس: فإنّا لو عملنا بالاجتهاد و التقليد بقيت موارد لم يثبت من أدلّة الاجتهاد حكمها الجزمي، فتكون تلك الموارد مسرحا للعمل بالاحتياط.

و كذلك الاحتياط فإنّه وضع لتحصيل الحجّة على اطاعة العبد حيث لا

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست