responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 127

[الشبهة الثانية]

الثانية: الأخبار الدالّة على: «صم للرؤية و افطر للرؤية» [1] تدلّ على عدم كفاية الاحتياط في الصوم، بأن يؤتى به باحتمال وجوبه في آخر شعبان، أو آخر شهر رمضان، و لزوم الامتثال التفصيلي في الصوم، و بالإجماع المركّب يتمّ المطلوب في غير الصوم أيضا، لعدم قائل بالفرق بين الصوم و غيره في جواز الاحتياط و عدمه.

و فيه أوّلا: المقصود بهذه الروايات: عدم جواز الصوم في يوم الشكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان، و الظاهر: إنّ هذه الأخبار وردت للتنديد بالذين يصومون أوّل شهر رمضان قبل أن يثبت رؤية الهلال، أو تقوم بها البيّنة، بقرينة: «و افطر للرؤية» فإنّه لا إشكال في جواز الصوم بنيّة شهر رمضان في اليوم الّذي يشكّ أنّه أوّل شوّال، اعتمادا على الاستصحاب، مع أنّه يكون الصوم فيه احتماليا صرفا غالبا- إذ قد يشهد بعض برؤية هلال شوّال ممّن لا يكتفى بهم في البيّنة، فيختلج الإنسان شك وجداني في أنّه آخر شهر رمضان أو أوّل شوّال.

و لذا أفتى جمع قديما و حديثا بجواز صوم يوم الشك في أوّل شهر رمضان، بنيّة احتمالية، بأن ينوي هكذا: أصوم إن كان شعبانا فندبا، و إن كان رمضانا فوجوبا، أو أشكلوا في البطلان، و منهم المحقّقون: صاحب العروة، و النائيني، و العراقي، و الوالد، و ابن العم، و الأخ الأكبر و غيرهم (قدّس سرّهم).

و ثانيا: الإجماع المركّب غير تامّ، إذ وجود قائلين كثيرين بجواز الاحتياط في غير الصوم، و عدم جواز الاحتياط- بالنيّة الاحتمالية- في الصوم يكفي ردّا للإجماع المركّب.


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 19.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست