responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 125

أم ذاك؟ أو جامعيّة هذا العمل للشرائط و الأجزاء، أو ذاك العمل؟ و قد حقّق ذلك في الأصول مفصّلا.

و ثانيا: نفس القائلين بترتّب الامتثال الاجمالي على التفصيلي- كالنائيني و البروجردي- لم يلتزموا بذلك في الفقه، ففي موارد أطلقوا التكرار عند الشك من دون اشارة إلى توقف جوازه على عدم إمكان الامتثال التفصيلي، و منها: في القبلة في الصلاة إلى أربع جهات أو جهتين، و منها: في غير ذلك.

[الاحتياط في التوصّليات الصرفة]

و هل يصحّ الاحتياط أيضا في التوصّليات الصرفة- غير الانشائية- كغسل الثوب بماءين أحدهما مضاف، و الظاهر: عدم الإشكال في جواز الاحتياط فيها، لأنّ مقصود الشارع من الأمر بغسل الثوب عن البول- مثلا- هو حصول الغسل بالماء المطلق ليس إلّا، دون أيّ قيد أو شرط، بلا حاجة إلى قربة، أو إنشاء، و قد حصل هذا المقصود بالغسل مرتين بماءين: أحدهما مطلق، سواء كان العلم التفصيلي ممكنا أم لا؟

نعم، مسألة الحرمة التكليفية للوسوسة، أو مطلق المبغوضية لها جارية في كل أنواع الاحتياط، من غير فرق بين العبادات و الانشائيات و التوصّليات الصرفة، لكنّ الكلام هنا إنّما هو في الحكم الوضعي.

[هنا شبهات‌]

و هناك شبهات أخر ذكرت في صحّة الاحتياط أو مقربيّته، هي في البطلان كالسابقة أو أوهى، نذكرها و أجوبتها للاحاطة بها.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست