نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 121
فتوقّف الأمر به على الأمر به، و هذا دور باطل.
لكن قد يقال: بأنّ الموقوف عليه غير الموقوف عليه، إذ هناك أمران: أمر بأصل المكلّف به، و أمر بالاحتياط فيه، فتأمّل، فإنّ الأمر الثاني انقيادي و معه يكون تكرارا لما تقدّم.
و قال بعضهم: يصحّ الاحتياط للأمر به شرعا في مستفيض الأخبار، و منها الحديث الشريف: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» [1].
و فيه أوّلا: أنّ كلمة: «بما شئت» تفيد الرخصة في الاحتياط، لا الأمر به، و إن كان ربما يجاب عن ذلك: بأنّه إذا رخّص الشارع في عبادة كفى به أمرا، لأنّا في العبادة لا نريد الأمر الشرعي إلّا لمعرفة أنّه مطلوب، و معرفة أنّه مطلوب يكفي في كشفه الرخصة من الشارع.
و ثانيا: إن «احتط» إرشادي نظير الأمر بالاطاعة، و يجاب هذا بما أجيب به عن الأوّل.
و ثالثا: إنّه لا يمكن تصحيح الاحتياط بهذا الأمر إلّا على وجه دائر كما مرّ آنفا، فتأمّل.
إلى ما هنا لك من أجوبة و ايرادات أخرى نترك الكلام فيها خوف التطويل.
[مناقشة الدليل الرابع]
و أمّا الرابع: و هو توقّف صدق الطاعة في الامتثال الاجمالي على عدم التمكّن من التفصيلي، فبأنّه لا دليل على هذا الترتيب، لا من العقل و لا من الشرع، و قد حقّق في الأصول، و لذا لم يلتزم به حتّى المحقّق النائيني في فقهه في عشرات الموارد، فلاحظ حاشيته على العروة و غيرها.