responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 122

[الاحتياط في الانشائيات‌]

و هل يصحّ الاحتياط في الانشائيات التوصّلية- غير العبادات- من العقود كالبيع و النكاح، و الايقاعات كالطلاق و العتق، و نحوهما كالنذور و الأيمان، و نحو ذلك مع التمكّن من الامتثال التفصيلي؟

الظاهر: نعم، فهي أسهل من العبادات، لا فتقار العبادات إلى القربة الواقعيّة و إلى قصد القربة، و مع ذلك أجزنا الاحتياط فيها، و الانشائيات لا تحتاج، لا إلى قصد القربة، و لا إلى القربة الواقعيّة.

[هنا أمران‌]

و لكن عمدة الّذي قيل أو يقال للخدشة في الاحتياط في الانشائيات أمران:

[الأمر الأوّل‌]

أحدهما: أنّه مع الشكّ في ترتّب أثر على لفظ، أو على كيفيّة، لا يتحقّق قصد الانشاء في العقود و الايقاعات، هذا القصد الّذي هو قوام تحقّق الانشائيات و حصولها في الخارج، لأنّه كيف يقصد بشي‌ء ما لم يعلم وقوعه به، و هذه الشبهة ذكرها الشيخ في الرسائل و المكاسب جميعا [1].


[1] انظر شروط العقد: اشتراط التنجيز، ص 99 قال (قدّس سرّه) بعد بحث طويل: «إلّا أنّ ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوّج امرأة يشكّ في أنّها محرّمة عليه فظهر حلّها، و علّل ذلك بعدم الجزم حال العقد. قال (قدّس سرّه): و كذا الايقاعات كما لو خالع امرأة أو طلّقها و هو شاكّ في زوجيّتها، أو ولى نائب الإمام (عليه السلام) قاضيا لا يعلم أهليته و إن ظهر أهلا. ثمّ قال: و يخرج من هذا بيع مال مورثه لظنّه حياته فبان ميّتا لأنّ الجزم حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة، و إن قيل بالبطلان أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه، و كذا لو زوّج‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست