responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 118

كيفيته.

[مناقشة الدليل الثالث‌]

و أمّا الثالث: و هو لزوم كون الانبعاث في العبادات عن نفس أمر المولى، و في الاحتياط يكون الانبعاث عن احتمال الأمر و هو لا يكفي.

ففيه كبرى و صغرى ما يلي:

[مناقشة الكبرى‌]

أمّا كبرى: فبأنه لا نسلّم لزوم كون الانبعاث عن ذات الأمر، بل يكفي الانبعاث عن احتمال الأمر، لأنّ ذلك ممّا لم يدلّ عليه: لا الشرع، لعدم وجود عين منه و لا أثر في الشريعة، لا في آية، و لا في رواية، و لا في اجماع، كما لم يدّعه أحد أيضا.

و لا العقل، لاكتفاء العقل في مقام الامتثال و الطاعة- في العبادات- باتيان الأجزاء و الشرائط بنيّة القربة إلى اللّه تعالى.

و شرطية الانبعاث عن نفس الأمر- دون احتماله- إن كان فهو دقّي فلسفي، و لم يبن الشرع يوما ما خطاباته على الدقّيات الفلسفية، و إنّما بنى الشرع في كلّ شي‌ء من فروع الدين على العرفيات و الظواهر و نحوهما.

و الحاصل: إنّ المطلوب من المكلّف- في العبادات- اتيان العمل المقرّب إلى اللّه بنيّة التقرّب إليه سبحانه، و الّذي يحتاط بالجمعة و الظهر، لا بدّ من كون إحدى الصلاتين مقرّبة إلى اللّه، و المفروض أنّ المكلّف نوى التقرّب بكلّ واحدة منهما، فهو إذن أتى بالعمل المقرّب مصحوبا بنيّة القربة.

بل صدق الاطاعة و الامتثال على المحتاط أشدّ من صدقهما على العامل بالعلم التفصيلي، فالذي ينبعث بمجرّد احتمال الأمر أقوى انقيادا من الّذي لا

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست