responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 117

و بعبارة أخرى: مجرد وجود جامع لا يجعل الأعمال المتعدّدة عرفا، عملا واحدا عرفا، فتأمّل.

[المناقشة الثالثة]

و ثالثا: لو فرضنا أنّ الاحتياط باتيان المحتملات عبث و لعب بأمر المولى و استحقّ فاعله العقاب لذلك، و لكن- بعد فرض أنّ المحتملات ليست عملا واحدا، و إنّما هي أعمال متعددة يقطع بحصول المقصود في ضمنها- أيّ مانع من أن يكون الرجل مطيعا باعتبار اتيانه مقصود المولى، و عاصيا باعتبار عبثه و لعبه بأمر المولى؟

و لنوضّح ذلك بمثال: لو قال المولى لعبده: اشرب هذا الشراب، و نهاه عن شرب الخمر، و قد اشتبه على العبد إناءان أحدهما خمر، و الآخر شراب، و كان بإمكان العبد أن يسأل المولى أيّهما شراب، و لكنّه ما سأل و شرب كليهما واحدا بعد الآخر؟ ألا يرى العرف إنّه مطيع و عاص، مطيع بشرب الشراب المأمور به و عاص بشرب الخمر؟

هذا إذا لم نقل باجتماع الأمر و النهي، و أمّا إذا قلنا به فيصحّ صدق الطاعة حتى لو اعتبرنا العملين واحدا من جهة الاحتياط، و لقد أجاد بعض المحقّقين حيث ذكر بتحقيق طويل: إنّ اللعب و العبث إن كانا فإنّما هما في طريق تحصيل اليقين بالاطاعة لا في نفس أمر المولى، و لا في كيفية الطاعة، ما محصّله: إنّ لتحصيل اليقين بالامتثال طريقين:

الطريق الأوّل: الامتثال التفصيلي.

الطريق الثاني: الاحتياط اللعبي و العبثي.

فاختيار الثاني دون الأوّل لعب و عبث في الطريق، لا في نفسه، و لا في‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست