responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 116

و إنّما هي محتملات الطاعة، و لا يضرّ ذلك بصدق الطاعة، و المطيع، فهو مطيع عابث، و هي طاعة و عبث، و لا يطغى أحد العنوانين على الآخر ليزيل مفهومه و يضمحل.

ألا ترى أنّ المولى إذا أمر عبده باتيان كتاب شرح اللمعة من مكتبته، و كان بامكان العبد أن يسأل من المولى: ما هي صفات شرح اللمعة، حتّى يأتي به فقط دون اشتباه، و مع ذلك فإنّ العبد لم يسأل المولى، و تحيّر في مراد المولى، فجاء بمائة كتاب في ضمنها شرح اللمعة و وضعها بين يدي المولى، فإنّه لا شكّ في أنّ المولى ينسب هذا العبد إلى الحمق و اللعب، و لكن لا يرى العرف أنّ ذلك يضرّ بصدق الطاعة، فهو أطاع المولى و أتى بمقصوده، و ليس للمولى أن يقول: لما ذا ما أطعتني؟ و لو قال، لكان للعبد أن يجيب: أطعتك فأتيت لك بما تريد.

[ردّ المناقشة]

و أورد بعض المعاصرين على هذا الجواب ما حاصله: إنّ هذه الأجزاء بواسطة عنوان الاحتياط صار كلّه عملا واحدا، و لم يبق هناك أجزاء مستقلّة ننسب بعضها إلى الطاعة و بعضها إلى العبثية و اللعبية.

و فيه: إنّ طرو عنوان الاحتياط على مجموع عدّة أعمال لا يجعلها في الخارج واحدا من جميع الجهات و ذا أجزاء غير مستقلّة، بل مع ذلك نرى أن العرف يرى الّذي يصلّي إلى أربع جهات إنّه أتى بأربعة أعمال، لا أنّه أتى بعمل واحد، و اختبر بذلك بأمثلة عرفية أخرى ليظهر لك الأمر، فلو أمر المولى عبده بأن يزور مكّة أو المدينة و شكّ العبد فيهما فأتى العبد المدينة و زار، ثم أتى مكّة المكرّمة، ألا يرى العرف أنّ العبد أتى بعملين، لكن بداع واحد، و هو الاحتياط في تحصيل مقصود المولى على كلّ حال؟

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست