responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 115

[هنا ثلاث مناقشات‌]

[المناقشة الأولى‌]

لكن يرد عليها أوّلا: لا نسلّم كون الاحتياط مطلقا لعبا و عبثا، كيف و العقل و العقلاء يستحسنون الاحتياط كثيرا، و لا نرى العرف يعتبرون مطلق الاحتياط عبثا و لعبا؟

نعم، لو لم يكن هناك داع أصلا للاحتياط، كان عبثا و لغوا- كما في مقابل العلم الوجداني- و أمّا في مقابل الحجّة فليس عبثا أصلا- بما هو هو-.

و أمّا المثال الّذي ذكر بتكرير الصلاة مائة مرّة، فربما يكون من اللعب و العبث، و لكن هذا المثال جزئي، و الجزئي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا، فلا يدلّ عبثية مورد خاص على عبثية مطلق الاحتياط الّذي هو محل الكلام.

ألا ترى أنّ الّذي اشتبه عليه القبلة إلى جهتين فصلّى الصبح مرّتين، أو اشتبه عليه الماء المضاف بالمطلق فتوضّأ مرّتين، أو اشتبهت على المرأة أيام حيضها فصامت رمضان و صامت قضاءه، لا يسمّون لدى العرف و العقلاء عابثين لاعبين، بل يسمّون منقادين ملتزمين بالاطاعة أكثر من غيرهم؟

و يؤيّد ذلك اطلاق ورود الأمر بالصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة.

[المناقشة الثانية]

و ثانيا: على فرض كون الاحتياط باتيان المحتملات عبثا و لغوا، فإنّا لا نسلّم أن يكون عبثا بأمر المولى، و لعبا به، و إنّما هو- على ما ذكره الآخوند، و تبعه جمع من تلاميذه، و ارتضاه جمع آخر من المعاصرين- لعب بكيفية اطاعة أمر المولى، و عبث بها، إذ الطاعة تتحقّق بواحد من الافراد الّذي كان مأمورا به واقعا، و العبث و اللعب يكونان في بقية الافراد الّتي ليست من الطاعة في شي‌ء

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست