responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 113

عن سيرة المتشرّعة، غير معهود عندهم، بل مثل ذلك ربما يعدّ مبغوضا عند الشارع.

[الدليل الثاني‌]

الثاني: إنّ مثل هذا المكلّف يعدّ لا عبا بأمر المولى، و قد قرّر ذلك: بأنّ من تردّد عنده القبلة إلى أربع جهات، و الثوب الطاهر بين خمسة ثياب، و ما يجوز السجود عليه بين خمسة أشياء فلو صلّى مائة صلاة مع التمكّن من صلاة واحدة، كان هذا سفيها عابثا لا عبا بأمر المولى، و مثل هذه لا تسمّى طاعة و امتثالا، و الفرق بين تكرار الصلاة كثيرا و بين الصلاة مرتين لا يرجع إلى محصّل، فلا يجوز تكرار الصلاة مرتين مع التمكّن من الامتثال التفصيلي، و حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد.

[الدليل الثالث‌]

الثالث: لزوم كون الداعي و المحرّك إلى الاطاعة هو نفس أمر المولى، و فيما نحن فيه يكون المحرّك و الداعي احتمال الأمر لا نفسه، فالذي يأتي بصلاة واحدة ظهرا إنّما يأتي بها لأنّها التي أمر بها الشرع، أمّا الّذي يأتي بصلاة الظهر مرتين، ففي كلّ صلاة واحدة منهما يأتي بها لاحتمال أن تكون هي المأمور بها، لا لأنها مأمور بها.

[الدليل الرابع‌]

الرابع: توقّف صدق الطاعة في الامتثال الاجمالي، على عدم التمكّن من التفصيلي، و ذلك لما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في الأصول من لزوم هذا الترتّب.

لكن هذه الأدلّة كلّها غير تامّة.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست