نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 109
قابلا للرفع.
[مناقشة الإشكال الأخير]
و فيه أوّلا: إنّا لا نشكّ في صدق الطاعة، مع حكم العرف و العقل بأنّ من أتى بما أمره به مولاه كما أمر، فهو مطيع.
فمثلا: لو كان المولى أمر باتيان الصلاة و لم يجعل السورة جزءا منها، أو جعل السورة جزءا منها، فأتى العبد بالصلاة مع السورة- مع فرض شكّه في أنّ السورة جزء أم لا- ألا يصدق عليه عرفا أنّه مطيع؟ نعم، إنّه مطيع و منقاد.
و ثانيا: إنّ قاعدة: ما ليس قابلا للوضع فليس قابلا للرفع، كأنّه أجنبيّ عمّا نحن فيه، فإنّ اشتراط الوجه قابل للوضع و قابل للرفع، كيف لا؟ و من الممكن أن يأمر الشارع بالصلاة ثم يأمر بلزوم قصد الوجه فيها، كما أمر أوامر أخرى بتدخيل أجزاء و شرائط أخرى و بيان قواطع و موانع.
و الحاصل: إنّه يمكن ذلك بمتمم الجعل.
نعم، بنفس الأمر بالصلاة لا يمكن جعل قصد الوجه بدون تصور ما بعد الجعل، و لكنّ الكلام في قابلية أصل الجعل و الرفع، لا الجعل و الرفع بنفس الأمر، و قد فصّلنا الكلام حول ذلك في الأصول، و استقربنا إمكان ذلك تبعا لجمع من المحقّقين.
و ثالثا: مثل هكذا شرط الّذي هو قابل للوضع و الرفع- و إن كان من شرائط الامتثال- يجري فيه البراءة إذا كان محل ابتلاء العامّة، مع غفلة العامّة عنه و عدم ذكره في الشرع، كما هو كذلك فيما نحن فيه.
[المورد الثاني و إشكاليه]
و أمّا المورد الثاني من موارد النقض و الإبرام في كفاية العمل بالاحتياط
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 109