responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 110

و عدمه، فهو الاحتياط في العبادة فيما لم يمكن الامتثال التفصيلي مع لزوم التكرار، كمورد دوران الأمر بين المتنافيين، كالصلاة في ثوبين علم اجمالا بنجاسة أحدهما، و لا طريق له لتحصيل العلم التفصيلي بالنجس، و قد نقل عن ابن إدريس (قدّس سرّه)- في هذه الجزئي فقط- المنع عن الاحتياط و اتيان الصلاة عاريا.

و الّذي يستشكل به في ذلك أمران:

[الإشكال الأوّل و جوابه‌]

الأوّل: إنّه مناف لقصد الوجه الواجب في العبادات.

و فيه: إنّ قصد الوجه- مضافا إلى أنّه كلام شعري كما عن المحقّق (قدّس سرّه) و إلى ما أسلفنا من عدم الدليل على لزومه اطلاقا- غير آت هنا، فإنّ القائلين به إنّما يقولون به فيما إذا أمكن معرفة الوجه بالامتثال التفصيلي، لا فيما لا يمكن ذلك، كمسألة الثوبين المشتبهين، فإن قال أحد بلزوم معرفة الوجه حتّى فيما نحن فيه كان معنى ذلك: بطلان الاحتياط في العبادات مطلقا، و لا يلتزم به.

و لعلّ منع ابن إدريس عن الاحتياط بالصلاة في الثوبين المشتبهين إنّما هو في نظره- لأجل مبغوضية الصلاة في النجس مبغوضية تطغى على حسن الاحتياط، لا لأجل لزوم قصد الوجه حتى فيما لم يمكن الامتثال التفصيلي فيه، فقول ابن إدريس (قدّس سرّه) أخصّ من المدّعى.

[الإشكال الثاني و ردّه‌]

الثاني: إنّ الاحتياط باتيان شيئين تشريع، لأنّ الشارع أمر بصلاة واحدة، لا بصلاتين، فاتيان صلاتين تشريع محرّم.

و فيه أوّلا: إنّ الاحتياط مقابل التشريع، فالتشريع عرفا و لغة و شرعا هو:

إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو شكّ إنّه من الدين، و الاتيان به تديّنا

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست