نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 108
و فيه: إنّ الإجماع العقلي غير حجّة في الشرعيّات، بعد علم، أو احتمال كون مدرك إجماعهم أمرا عقليا لا أمرا شرعيّا.
و الإجماع النقلي مضافا إلى أنّه ليس بحجّة، يرد عليه: وجود مخالفين من فطاحل العلماء من أمثال صاحب المدارك، و السيد بحر العلوم، و كاشف الغطاء و غيرهم (قدّس سرّهم) بل لا يبعد ادّعاء الشهرة على الخلاف، و سيأتي شيء من التفصيل لذلك عند تعرّض الماتن (قدّس سرّه) لبحثه [1] إن شاء اللّه تعالى.
ثم إنّه قد يحتمل أن يكون مراد الرضي و تقرير أخيه (قدّس سرّهما): بطلان عبادة من لا يعلم أصل الصحّة، لا أنّه لا يعلم تمام أحكام الصلاة، و مثل هذا الشخص تشمله قاعدة الاشتغال، و البطلان بالمعنى العقلي يعني الاشتغال، لا الشرعي، فتدبّر.
[رابع الإشكالات و آخرها]
4- الشكّ في تحقّق الطاعة و الامتثال مع إمكان الطاعة التفصيلية بالاجتهاد أو بالتقليد، و المرجع مع هذا الشكّ إلى الاشتغال و إن ذهبنا إلى البراءة في الشكّ في الاجزاء و الشرائط، و ذلك لأنّ هذا الشرط من شرائط تحقّق الامتثال، و إذا كان الشكّ في تحقّق أصل الطاعة و الامتثال كان الاشتغال هو المحكّم، إذ صدق الامتثال متأخّر رتبة عن الأمر، و الأمر متأخّر عن المأمور به، و حيث لا يمكن أخذ ما يأتي من ناحية الأمر شرطا في متعلّقه فلا تأتي أدلّة البراءة هنا، لأنّ مسرح أدلّة البراءة هو: إنّ ما يمكن جعله شرطا لو لم يذكر كان ذلك دليل عدم الشرطية، فهذا- على فرض شرطيته- لا يمكن ذكر شرطيّته في المأمور به، فعدم ذكره لا يدل على عدم شرطيّته لأنّ ما ليس قابلا للوضع ليس