responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 107

العبادات، و اعتباره في صحّتها، و تفصيله مذكور في كتب الأصول المفصّلة.

[اعتراض و جواب‌]

إن قلت: يمكن أن لا يكون المورد مشمولا للقاعدة العرفية: «لو كان لبان» لا تيان المسلمين في زمن المعصومين (عليهم السلام) بالصلاة- مثلا- تامّة الاجزاء و الشرائط، و فاقدة الموانع و القواطع، و علم المكلّفين بالاتيان بالعبادة على وجهها كاف، و ليس مراد من اشترط قصد الوجه أو التمييز إلّا هذا.

قلت أوّلا: إن سلّمنا ذلك في الصلاة مثلا، فلا نستطيع قبوله في تمام العبادات، حتّى مثل الحجّ الّذي لا يعلم- حتى اليوم مع كثرة كتب المسائل و المعلّمين للحجّ- كثير من الحجّاج اشتمال حجّهم على الواجب من الأجزاء و الشرائط، و فقده عن الحرام و المبطل من القواطع و الموانع، و من شكّ في ذلك فليحجّ و ليختلط بالحجّاج بضعة أيام ليلمس ذلك حسّا و وجدانا.

و ثانيا: ما أكثر من يصلّون من المسلمين قليلي الالتزام بالأحكام، و عديمي المعرفة بأكثر أحكامه، و هم لا يعلمون- و لو جهلا مركبا- أنّ صلواتهم جامعة مانعة.

إذن: فمع هذه الغفلة، فكيف يمكن اعتبار قصد الوجه و التمييز في صحة العبادة، و لا ينبّه عليه؟ لأنّ تشريع مثل ذلك لغو، و هو خلاف الحكمة كما فصّل بيانه في الأصول.

[ثالث الإشكالات‌]

3- ما ادّعي من الإجماع العقلي و النقلي على لزوم معرفة الاجزاء و الشرائط، لما نقل عن الشيخ نقلا عن السيد الرضي و تقرير أخيه المرتضى (قدّس سرّهم):

من الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست