responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 106

بارشادية تعلم الاجزاء و الشرائط، و الموانع و القواطع للعبادات في موارد عديدة في الفقه:

منها: في كتاب الصوم، فإنّهم صرّحوا بأنّ من لا يعرف المفطرات و لكنّه يعلم بأنّ صومه جامع لترك جميع المفطرات صحّ صومه، و لم يترك واجبا.

و منها: في الحجّ، حيث صرّحوا بأنّ من لا يعرف تروك الإحرام و لكن علم أنّ إحرامه حاو على اجتناب كلّ التروك صحّ حجّه، و لم يترك واجبا.

و منها: في غيرهما.

[ثاني الإشكالات‌]

2- إنّ العمل بالاحتياط يوجب إلغاء قصد الوجه المعتبر في العبادات كلا، أو جزءا، أو شرطا، أو وصفا، أو غاية، بأن يأتي بالعبادة أو بأجزائها و شرائطها بوصف كونها واجبة أو مستحبة، أو يأتي بها لوجوبها أو لاستحبابها، و كذلك الاحتياط ينافي قصد التمييز الواجب، بأن يميّز العبادة و أجزائها و شرائطها عن غيرها ممّا لم يكن مأمورا به، و مع الاحتياط لا يمكن قصد الوجه و لا قصد التمييز، لاحتمال أن تكون العبادة الواجبة- مثلا- مجموع الصلاة مع السورة، أو ما خلا السورة.

و فيه: عدم الدليل على لزوم قصد الوجه و التمييز في أصل العبادات، فكيف بأجزائها و شرائطها؟ و هنا من الموارد التي يكون عدم الدليل فيها دليلا على العدم، لأنّ الجزء أو الشرط الّذي يغفل عامّة الناس عنه إذا اشترطت صحّة العبادة به لزم أن يبيّن، فإذا لم يبيّن كشف ذلك عن عدم لزومه، و قد يعبّر عن مثل ذلك بالإطلاق السكوتي، و لم نجد نحن، و لا رأينا من الفقهاء الذين يعدّون بالألوف أحدا ذكر أنّه وجد دليلا شرعيا على لزوم قصد الوجه و التمييز في‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست