responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 105

عنها مختصرا إلى بعد تمام هذا البحث، و اللّه نستعين في ذلك.

[موارد الاحتياط الثلاثة]

[المورد الأوّل و إشكالاته الأربعة]

فلنبحث الإشكالات في الموارد الثلاثة و ما فيها من النقاش:

أمّا المورد الأوّل: و هو الاحتياط في العبادات مع التمكّن من الامتثال التفصيلي و عدم استلزامه للتكرار، كموارد الأجزاء و الشرائط و الموانع و القواطع المشكوك فيها، مثل السورة، و جلسة الاستراحة، و الطمأنينة في بعض الاجزاء، و ترك لبس اللباس المشكوك و ترك التكتّف و نحو ذلك في الصلاة، فعمدة ما أورد على الاحتياط فيها أربعة إشكالات:

[أوّل الإشكالات‌]

1- لو جاز الاحتياط فيها لما وجب تعلّم الاجزاء و الشرائط، و التالي باطل، فالأوّل مثله.

أمّا بطلان التالي: فلأنّ الأدلّة الدالّة على وجوب التعلم من آيتي: النفر و السؤال، و غيرهما، و كذلك الروايات الدالّة على وجوب تحصيل العلم و التفقّه و ذمّ ترك السؤال، و غير ذلك، كلّها تلزم و توجب تعلّم اجزاء و شرائط العبادات التي بها تتحقّق ماهيّاتها، فلو فتح باب الاحتياط لم يبق مورد لهذه الأدلّة.

و فيه: قد حقّق في الأصول أنّ أدلّة وجوب التعلّم كلّها إرشادية إلى عدم معذورية الجاهل الملتفت، و ليس وجوبها نفسيا، إمّا لإبائها عن الحمل على النفسية، أو لعدم ظهورها في ذلك، أو لظهورها في الارشادية، على اختلاف ظواهرها و مفاداتها، و ليس وجوبها غيريّا (مقدّميا) كالوضوء المأمور به مقدّمة للصلاة- مثلا- و ذلك لعدم المقدّمية بين العلم و العمل، و قد صرّح الفقهاء

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست