responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 97

يمكن أن يكون تمام تحصّله ذلك أو جهة اخرى، فالضرب المبهم مفهوم المشتق بخلاف المبدأ، فإنّ مفهومه هو الضرب الذي كان تمام تحصّله ذلك، و لا يكون فيه إبهام، فيكون المانع من حمل المبدأ على الذات كون المفهوم في المشتق لا بشرط و في المبدأ بشرط لا.

و ليس المراد من لا بشرطية المشتق و بشرط لائية المبدأ ما يراد منهما في مبحث الماهية، بل هو ما يراد منهما في الفرق بين الجنس و الفصل و المادة و الصورة.

و توضيح ذلك: أنّ المركبات على قسمين:

قسم تكون له أجزاء في الخارج و إن كان يعدّ في نظر العرف شيئا واحدا، و تتصور له ماهية واحدة بحيث تسع و تشمل جميع الأجزاء؛ ففي هذا القسم لا يصح حمل الجزء على الكل و حمل الكل على الجزء.

و الوحدة فيه تكون لا محالة اعتبارية، و الكثرة حقيقية، و تركيبه يكون تركيبا انضماميا.

و قسم ليس له أجزاء في الخارج و إن كان عند التأمل و الاعتبار ينحل إلى جزءين أو إلى أجزاء؛ ففي هذا القسم يكون الجزء عين الكل و الكل عين الجزء، و تكون وحدته حقيقية، كما تكون كثرته اعتبارية، كالإنسان، و تركيبه يكون اتحاديا.

و في هذا قسم ذهب أهل المعقول إلى أنّ مجرد ذلك لا يصير موجبا لصحة حمل الجزء على الكل و الكل على الجزء؛ لأنّا إذا نظرنا إلى شي‌ء فتارة نراه تام التحصّل بحيث لا تفرض في رؤيتنا جهة إبهام،

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست