responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 346

انحصار علاج مرضه به، فهذا الاضطرار لا يكون عقليا؛ لأنّه مختار في شرب الخمر. و في هذا القسم أيضا ترتفع الحرمة و العقوبة لكن بحديث الرفع.

و ثالثة: يكون شرعيا كما إذا اضطر إلى أداء الصلاة في المكان الغصبي، فإنّ اضطراره بالتصرف في مال الغير يكون لأجل حكم الشارع بوجوب أداء الصلاة.

و ثانيها: أنّ الاضطرار إلى الحرام مضافا إلى أنّه يصير موجبا لارتفاع الحرمة و العقوبة عليه يكون موجبا لتأثير ملاك الوجوب لو كان في الفعل كل من الملاكين، ملاك الحرمة و ملاك الوجوب، و لكن كان ملاك الحرمة أقوى. فلو فرض عدم تأثير ملاك الحرمة فلا مانع من تأثير ملاك الوجوب.

و فيه: أنّ بالاضطرار يرتفع النهي و الحرمة المتعلقة بالفعل لا المفسدة الكامنة فيه، فما دام المفسدة موجودة فيه لا يصح تعلق الوجوب به؛ لأنّ المانع من عدم تعلق الوجوب به و صيرورته محبوبا للمولى وجود المفسدة الكامنة فيه لا وجود النهي، فإذا اضطر المكلف إلى شرب الخمر لا يجب شربه من جهة أنّ فيه منافع للناس، بل هو باق على حاله.

نعم، لو حدثت في ظرف الاضطرار مصلحة أقوى في الفعل، كما إذا توقف حفظ النفس على شرب الخمر، يصير ذلك الفعل واجبا لا محالة، لكن هذه غير المصلحة الكامنة فيه مع قطع النظر عن الاضطرار.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست