و فيه: أنّ الاضطرار إلى فعل الحرام الذي فيه ملاك الوجوب و لكن كان ملاك الحرمة فيه أقوى لا يوجب تعلق الوجوب به؛ لأنّ الاضطرار يرفع النهي و الحرمة المتعلقة إلى الفعل لا المفسدة الكامنة فيه، فلا يعقل تعلق الوجوب بفعل فيه مفسدة أقوى من مصلحته و إن لم يتعلق به النهي من جهة. نعم، لو فرض حصول المصلحة في ظرف الاضطرار و كانت أقوى من مفسدة الترك لا مانع من وجوب الفعل.
فالاضطرار إلى شرب الخمر مثلا لا يصير موجبا لوجوبه و إن كان فيه منافع للناس. نعم، ربما يجب ذلك لوجود مصلحة أقوى من المفسدة في ظرف الاضطرار كما إذا اضطر بشربه لانحصار طريق حفظ النفس به.
و بعبارة اخرى:
قد ذكر المحقق الخراساني (قدّس سرّه) في مقدمة التنبيه الأوّل الذي اختص لبيان حكم هذه المسألة أمورا ثلاثة:
أحدها: ارتفاع الحرمة و العقوبة فيما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب الحرام.
و لا يخفى: أنّ الاضطرار الذي ذكره، تارة: يكون عقليا كما إذا اضطر إلى ارتكاب حرام على نحو لا يكون له اختيار في تركه، كما إذا حبس في مكان مغصوب، فالعقل حاكم بارتفاع حرمة الكون في هذا المكان و العقوبة عليه.
و اخرى: يكون عرفيا كما إذا اضطر إلى شرب الخمر من جهة