responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 347

و لعل أن يكون وجه هذا التوهم قولهم بالوجوب و تأثير ملاك الوجوب إذا اجتمع الأمر و النهي و اضطر المكلف إلى ارتكاب الجمع بناء على الجواز. و هذا غير ما نحن فيه، كما لا يخفى.

و ثالثها: أنّ الاضطرار إذا كان بسوء اختيار المكلف لا يرتفع بسببه أثر الحرمة من المبغوضية و العقوبة على الفعل، كما أنّه لا يؤثر ملاك الوجوب إن كان فيه.

و الذي ينبغي أن يقال في المقام‌

أنّ الاضطرار إلى فعل إمّا أن يكون بغير دخل اختيار المكلف فيه أو باختياره، و فيما إذا كان باختياره تارة:

يكون سبب اضطراره فعلا مباحا، و اخرى فعلا حراما، و هذا الأخير إمّا أن لا يكون من جنس الحرام الذي اضطر إليه، كما إذا ضرب شخصا بغير حق مع علمه بأنّه موجب لحبسه في الدار المغصوبة، أو يكون من جنسه و لكن لا يكون شخصه كما إذا تصرف في دار عمرو عدوانا مع علمه بأنّ هذا موجب لحبسه في دار زيد بدون إذنه، أو يكون شخصه أيضا كما إذا اضطر إلى التصرف في دار زيد عدوانا من جهة تصرفه السابق- كدخوله في تلك الدار- عدوانا، و في جميع هذه الموارد تارة:

يكون الاضطرار إلى ارتكاب الحرام مع الالتفات بموجبية موجبه له أم لا؟ و في صورة الالتفات إمّا يحصل له العلم بحصول الاضطرار و كونه مسببا من هذا الفعل، أو يبقى مرددا. هذه هي الفروض المتصورة لكون الاضطرار بالاختيار.

و أمّا إذا كان الاضطرار بغير الاختيار، فلا شك في كونه موجبا

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست