responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 154

لا يمكن حصول ذلك العنوان له إلّا إذا كان معه هذا الشي‌ء، و هذا في الحقيقة يكون شرطا عقليا لحصول المأمور به و ممّا يتوقف عليه انطباق ذلك العنوان على المأمور به.

ثانيتها: لا إشكال في أنّ الأمر كما يدعو إلى تمام متعلقه يدعو أيضا إلى كل جزء من أجزائه و شرائطه و مقدماته الخارجية، سواء قلنا بالملازمة في باب المقدمة أم لا، لأنّه و لو لم نقل بالملازمة و ترشح الأمر بالمقدمة من قبل الأمر بذيها لكنه لم ينافي أن يدعو الأمر إلى كل جزء من الأجزاء و الشرائط و المقدمات الخارجية، فإنّ المكلف الذي يكون في مقام إطاعة مولاه و امتثال أوامره إذا رأى أنّ التكليف المتوجه إليه مشروط بشرط، لا يتردد في لزوم تحصيل ذلك الشرط. و هذا معنى دعوة الأمر و استدعائه كل جزء من الأجزاء و الشرائط و المقدمات الخارجية. هذا مضافا إلى أنّه لو قلنا بالملازمة في باب المقدمة لا يكون الأمر المتوجه إليها مستقلا كسائر الأوامر بل يكون فانيا و مندكا في الأمر بذيها، لأنّه لا هوية للأمر الطريقي مستقلا و بنفسه إلّا هوية الأمر بذي الطريق، فيكون الأمر بالطريق و المقدمة كلا أمر.

و من هنا ظهر ضعف ما أفاده في الكفاية- في جواب الإيراد بأنّ نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيدة- بقوله: «قلت:

كلّا! لأنّ ذات المقيد لا تكون مأمورا بها، فإنّ الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا ... الخ».

و قد عرفت وجه الضعف بأنّه لا حاجة إلى الأمر بل يكفي مجرد

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست