responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 153

النفسي إلّا أنّه متّحد خارجا مع ما هو تمام المطلوب و محصل لتمام الغرض فيكون أمرا للغير.

و هذا الجواب يشبه ما أجاب به صاحب الكفاية- و ذكرناه في الوجه الثاني- في عدم تعلّق الأمر بتمام المطلوب بل بما هو الأعم، و لكن لا يرد عليه ما أوردناه هناك، لأنّه بنحو لا وجه لتوجه الإشكال المذكور إليه، و لكن يرد عليه: بأنّه خلاف الظاهر من أدلة العبادات، إذ ليس المعتبر فيها خلوها عن الدواعي النفسانية و إتيانها بداع إلهي، بل المعتبر فيها أمر بسيط و هو إتيانه بداعي الأمر الإلهي، فلا يستقيم ما ذكره في الجواب.

هذا تمام الكلام فيما أفادوه في مقام الجواب، و قد ظهر لك عدم ارتفاع الإشكال بواحد منها، فاللازم علينا التفصي عن الإشكال على نحو صحيح.

الحق في الجواب عن الإشكال‌

و قبل الورود في المطلب لا بد من تقديم مقدمات:

اوليها: أنّ دخل شي‌ء في المأمور به يتصور على ثلاثة أنحاء، الأوّل: كون ذلك الشي‌ء جزء للمأمور به بمعنى تركبه منه و من غيره.

و الثاني: كونه قيدا للمأمور به لا بمعنى كونه داخلا فيه بل بمعنى تقيد المأمور به بذلك الشي‌ء على نحو يكون القيد خارجا و تقيده به- على نحو المعنى الحرفي- داخلا. و الثالث: أن يكون المأمور به معنونا بعنوان‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست