responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 155

كون الأمر داعيا إلى ذات المقيد، لأنّ الأمر كما يكون داعيا إلى متعلقه يكون داعيا إلى جميع مقدماته و شرائطه أيضا.

و لا يخفى عليك: أنّ ما أفاده بعد ذلك- في جواب الإشكال الذي أورده على نفسه- أيضا ضعيف جدّا، فإنّه بعد ذكر الإيراد بقوله: «إن قلت: نعم، لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا، و أمّا إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب، إذ المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر و يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل، و يصح أن يؤتى به بداعي ذلك الوجوب ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.» أفاد في مقام الجواب بما لفظه: «قلت: مع امتناع اعتباره كذلك فإنّه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري فإنّ الفعل و إن كان بالإرادة اختياريا إلّا أنّ إرادته حيث لا تكون بإرادة اخرى و إلّا لتسلسلت ليست باختيارية، كما لا يخفى».

و فيه أوّلا: أنّ الإرادة تكون اختيارية، لأنّ اختيارية كل فعل بها و هي بنفسها اختيارية، فلا يلزم التسلسل. و ثانيا: لو كانت الإرادة غير اختيارية فلا يمكن دخلها في الغرض و حكم العقل بوجوبها لتحصيل الغرض، مع أنّ صاحب الكفاية ذهب إلى دخلها في الغرض و وجوبها بحكم العقل لتحصيل الغرض و جعلها ملاكا لصحة الأفعال العبادية و عباديتها.

ثالثتها: انّ المأمور به الذي تكون له أجزاء متعددة و شرائط متكثرة تارة يكون تمام أجزائه و شرائطه غير حاصلة و اخرى يكون‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست