responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 132

الوجوبي و الاستحبابي، التي لا تكون إلّا بعد تحصّل الأمر الوجوبي في الوجوب و الندبي في الندب، فلا يعقل أخذها في تحصّل الوجوب و عدمها في تحصّل الندب؛ لأنّ الفصل إنّما يكون محصّل الجنس و مقوّم النوع.

و أما الثاني، فلأنّ عدم الرضا على ترك الفعل أمر قلبي نفساني لا يمكن أن يكون فصلا مقوّما لما يوجد في الرتبة المتأخرة عنه في عالم الاعتبار، و كذلك الرضا على الفعل.

و قد ظهر ممّا ذكرناه: أنّ دلالة الجمل الإنشائية- فيما تكون خالية عن الإذن في الترك- على الوجوب إنّما تكون بالدلالة العقلية؛ لأنّ المتكلم الحكيم إذا قال: «اضرب زيدا» أو «أمرتك بكذا» فكلامه هذا من حيث أنّه فعل من أفعاله يدل على صدوره منه عن الاختيار و القصد، و أنّ صدوره عنه لا يكون لغوا و لا هزلا بل لأجل إفادة فائدة. و من حيث أنّه لفظ تكلّم به يدل على أنّه تكلّم به لإفادة المعنى الموضوع له لا لإفادة مطلب آخر، و هذا الإنشاء الخالي من الإذن في الترك من حيث أنّه فعل صدر من الحكيم يدل على الوجوب، أمّا من جهة كونه مقارنا مع أمر يدل على تأكد طلب المولى بناء على المبنى الأوّل، أو من جهة كونه دالا على وجود الإرادة المتأكدة في نفسه على المبنى الثاني.

و من هنا ظهر عدم صحة ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه اللّه) [1] من‌


[1]. كفاية الاصول 1: 98- 99 (الجهة الرابعة).

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست