responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 290

و انما يمنع من تنجيز التكليف به في حق غيره هو الاضطرار لاطلاق المصلحة القائمة فيه و تحققها فيه فى جميع الاحوال و عليه لا محالة يكون العمل الاضطراري بدلا عنه فيلزم ملاحظة وفاء البدل بمصلحة المبدل في مقام اجزائه عنه «و اما اذا قلنا» بان متعلق التكليف هو الجامع بين صلاة المختار و صلاة المضطر و صلاة القادر و صلاة العاجز كالجامع بين صلاة الحاضر و المسافر و انما عين الشارع لكل احد من المكلفين المختلفين بالاختيار و الاضطرار و العجز و الاقتدار فردا خاصا به من افراد هذا الجامع في مقام الامتثال (فلا محالة) يكون الماتى به فى حال الاضطرار هو نفس المأمور به في حال الاختيار لكنه بفرده الآخر فتكون المصلحة المقصودة تحصيلها بالامر بالجامع حاصلة بالفرد المأتي به في حال الاضطرار لا ان العمل الاضطراري بدل عن المأمور به فى حال الاختيار ليستلزم ذلك تلك الاشكالات المتوجهة على البدلية من حيث الاجزاء و عدمه (و مما ذكرنا) تعرف ان الاجزاء بهذا التقريب لا يحتاج الى دليل قاعدة الميسور لينشأ من ذلك الاشكال بان مفاد القاعدة هو الاجتزاء بما يبقى من اجزاء المأمور به و شرائطه عند الاضطرار الى ترك بعضها و هذا ينافي كون المأتى به هو تمام الجامع المأمور به على التقريب المزبور (ان قلت) تقريب الاجزاء بما ذكرتم يستلزم ان يكون قضاء ما فات في حال الاضطرار هو الاتيان بمثله و ان كان في حال الاختيار او ان المختار يكون مخيرا في القضاء بين الفرد الاضطراري الذي فات منه و بين الفرد الاختياري مع انه لا يلتزم بذلك احد من الفقهاء (قلت) لو كان الدليل الذي دل على تشريع العمل الاضطراري انه فرد مطلقا للجامع المأمور به لتم ما ذكر و لكن الدليل المزبور انما دل على كون العمل الاضطراري فردا للجامع المأمور به فى حال الاضطرار لا مطلقا فالعمل الاضطراري لا يكون في حال الاختيار فردا للجامع ليصح القضاء به لان ما فات المكلف في حال الاضطرار هو الجامع المأمور به و لا يتأتى امتثاله إلّا باتيان فرده و ليس هو إلّا العمل الاختياري (و من آثار هذا التقريب) اعني به كون المكلف به هو الجامع و ان الاعمال بمناسبة الاحوال من حيث الاختيار و الاضطرار افراد له هو كون المرجع في مقام الشك بوجوب الاعادة او القضاء هي البراءة لانه شك بحدوث تكليف جديد بعد ارتفاع الاضطرار بخلاف ما لو كان المكلف به هو العمل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست