responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 289

المصلحة الشرطية التي يشتمل عليها الوضوء فانما هي بالاطلاق و دلالته على كون التيمم واجد المرتبة من مراتب المصلحة الشرطية بالنص و عليه يكون الصدر قرينة على خلاف ما دل عليه الاطلاق في الذيل فلا ينعقد له ظهور فيه لكون ظهور الصدر وضعيا يصلح لان يكون بيانا و يكون الذيل الدال بالنص على كون التيمم واجدا لمرتبة من مراتب المصلحة الشرطية مقدما على الصدر الظاهر فى خلاف ذلك لكون الذيل نصا فيه و من جميع ذلك يستفاد ان الوضوء بخصوصه واجد للمرتبة العليا من المصلحة الشرطية و ان التيمم واجد لمرتبة من مراتبها دون المرتبة القائمة في الوضوء و حينئذ لا تصلح الآية الشريفة دليلا على الاجزاء بملاك الوفاء

«هذا و لكن يمكن» ان يستفاد الاجزاء بملاك عدم امكان الاستيفاء من كل دليل ظاهره الامر المولوي بالوضوء مع امكان استعمال الماء و بالتيمم مع عدم امكانه كما هو ظاهر الآية الشريفة و ذلك بتقريب ان كون الامر مولويا فى كل من الوضوء و التيمم يستفاد منه كون متعلقه بخصوصه مشتملا على المصلحة الشرطية اذ لو لم يكن كل منهما بخصوصه مشتملا على مصلحة خاصة به لكان المشتمل عليها هو الجامع بينهما و اذا كان كذلك كان الامر المتعلق بكل منهما ارشاديا و هو خلاف الظاهر كما اشرنا اليه و من الاقتصار على طلب التيمم في حال عدم امكان استعمال الماء يستفاد ان التيمم مجز بنفسه اذ لو لم يكن مجزيا وحده بنفسه لضم اليه الوضوء اما جمعا بعد ارتفاع الاضطرار كان يقول اذا لم تجد الماء فتيمم ثم اذا وجدته فتوضأ و اعد او تخييرا بينه و بين الوضوء بالانتظار الى حين ارتفاع الاضطرار و بملاحظة هاتين الاستفادتين يظهر لك ان التيمم غير مجز بملاك الوفاء و لكنه مجز بملاك عدم امكان الاستيفاء (و من هنا) اتضح ان حفظ مولوية امر الوضوء يكون باعتبار المصلحة العليا الخاصة بالوضوء و حفظ مولوية امر التيمم يكون باعتبار مرتبة من المصلحة الناشئة من درك مصلحة اول الوقت بالنسبة الى الاعادة او تمام الوقت بالنسبة الى القضاء مضافا الى ما يشتمل عليه من بعض مصلحة المبدل‌

[تقريب لنا فى اجزاء الفعل الاضطرارى‌]

«و لنا في المقام» تقريب آخر فى وجه اجزاء العمل الاضطراري و هو ان الاشكالات السابقة على اجزاء العمل الاضطراري انما تلزم فيما اذا كان متعلق التكليف مطلقا هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء و الشرائط الذي هو وظيفة المختار

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست