responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 291

التام الاجزاء و الشرائط بلحاظ حال الاختيار و ان الاعمال الاضطرارية ابدال عن المكلف به الواقعي فان المرجع على هذا هو الاشتغال على ما تقدم تفصيله (و من هنا) اتضح لك تحقق الثمرة بين قولي الصحيحي و هو القول بالصحيح الشخصي الذي هو مبني التقريب الاول و القول بالصحيح النوعي الذي هو مبنى الثاني و قد تقدمت الاشارة الى ذلك في مبحث الصحيح و الاعم.

[توجيه بعض الاجزاء العمل الاضطرارى‌]

ثم ان هنا وجه آخر للاجزاء هو ما افاده بعض الاعاظم (قده) اما في اجزاء المأتي به بالامر الاضطراري عن القضاء) فلان القضاء تابع لفوت الفريضة في الوقت بملاكها حتى تكون مشمولة لادلة وجوب القضاء فالقيد المتعذر فى تمام الوقت اما أن يكون دخيلا في ملاك الواجب و لو حين التعذر كالطهور على الاطلاق فلا يمكن الامر بفاقده في الوقت و اما أن لا يكون له دخل في ذلك حين تعذره كالطهارة المائية فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها حتى يجب قضائها هذا فيما اذا كان القيد دخيلا في ملاك الواجب و مصلحته و اما لو كان القيد ذا مصلحة مستقلة ملزمة بالاتيان به في ضمن الواجب فكذلك لان الواجب قد سقط وجوبه بالاتيان به فى الوقت فلا يمكن الاتيان به في خارجه على صفة الوجوب ليمكن الاتيان بالقيد في ضمنه (و فيه) انه يمكن ان يكون العمل بملاحظة اقترانه ببعض الشروط اتم اثرا و أهم منه بملاحظة اقترانه بشرط غير الاول مثلا يمكن أن تكون الصلاة المقيدة بالطهارة المائية واحدة لمصلحة اتم و اوفى من نفس تلك المصلحة في حال تقيد الصلاة بالطهارة الترابية و عليه يجوز للحكيم ان يأمر بالفاقد في الوقت لادراك مصلحة الوقت و المصلحة الناقصة من مصلحة الصلاة ثم يأمر في خارج الوقت بالقضاء لادراك المصلحة التامة من مصلحة الصلاة (هذا كله) لو كان القيد شرطا لتأثير العمل في المصلحة المترتبة عليه كما هو الظاهر من اشتراط الصلاة و نحوها بالطهارة و اما لو فرض القيد واجبا مستقلا لمصلحة ملزمة فيه فيجوز ان يأمر الحكيم بالقضاء و الاتيان بالقيد المزبور فى ضمن العمل المقضى تداركا لمصلحة القيد الملزمة التي لم يتمكن من استيفائها في الوقت (و اما اجزاء المأتى به بالامر الاضطراري عن الاعادة فى الوقت) فلان الامر بالفاقد للقيد الاختياري في الوقت الذي يمكن فيه تحصيل الواجد لذلك القيد مع قيام الاجماع على عدم وجوب اكثر من صلاة واحدة فى الوقت‌

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست