responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98

المحلّ و أخرجه عن قابليّة الشرب المخلوط، فلعلّ إعادة الصلاة تامّة مع إتيانها ناقصة من هذا القبيل، إلى غير ذلك من الاحتمالات.

و الضرب الثاني من الانقسامات اللاحقة: ما يمكن تقييد الأدلّة به بدليل آخر، كقصد التعبّد و الأمر و التقرّب في العبادات.

ففي هذا القسم لا يبعد إمكان التقييد اللحاظيّ أيضا، فإنّ تصوّر الأمر المتأخّر عن الحكم ممكن قبل الجعل، و تقييد الموضوع به- أيضا- ممكن، فللآمر أن يلاحظ قبل إنشاء الحكم الموضوع الّذي أراد أن يجعله متعلَّقا للأمر، و يلاحظ حالة تعلّق الأمر به في الآتية، و يلاحظ قصد المأمور لأمره، و يجعل قصد المأمور للتقرّب و التعبّد من قيود المتعلّق و يأمر به مقيّدا، مثل سائر القيود المتأخّرة.

نعم نفس تعلُّق الأمر ممّا يمكّن المكلّف من إتيان المتعلّق، فإنّ قبل تعلُّقه لا يمكن له الإتيان بالصلاة مع تلك القيود، و بنفس التعلّق يصير ممكنا.

فإن قلت: بناء على ذلك إنّ الموضوع المجرّد عن قيد قصد التقرّب و الأمر لم يكن مأمورا به، فكيف يمكن الأمر به مع قصد أمره؟

قلت: نعم هذا إشكال آخر غير مسألة الدور، و يمكن دفعه: بأنّ الموضوع متعلّق للأمر الضمنيّ، و الزائد على قصد الأمر الضمنيّ لا يلزم و لا موجب له.

و ثانيا: أنّ الإطلاق و التقييد اللحاظي اللذين جعلهما من قبيل العدم و الملكة، و حكم بأن كلّما امتنع التقييد امتنع الإطلاق، ممّا لا أساس له؛ فإنّه إن كان اللحاظ صفة لكلّ من التقييد و الإطلاق، و أراد أن الإطلاق- أيضا- لحاظيّ‌

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست