responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 99

كالتقييد، فيرد عليه:

أوّلا: أنّ الإطلاق لم يكن باللحاظ، بل هو متقوّم بعدم التقييد، فإذا قال المولى: «أعتق رقبة» بلا تقييده بشي‌ء مع تماميّة مقدّمات الحكمة- لو بنينا على لزوم المقدّمات- تمّ الإطلاق، و لا يحتاج إلى اللحاظ أصلا.

و ثانيا: أنّ لحاظ الإطلاق و لحاظ التقييد من قبيل الضدّين لا العدم و الملكة؛ فإنّ اللحاظين أمران وجوديّان.

و إن كان اللحاظ صفة للتقييد فقط؛ حتّى لا يحتاج الإطلاق إلى اللحاظ، فيرد عليه: أنّ امتناع الإطلاق ممنوع، و ما ادعى أنّ كلّما امتنع التقييد امتنع الإطلاق ممّا لا أساس له، و مجرّد دعوى بلا بيّنة و لا برهان.

و التحقيق: أنّ الإطلاق و التقييد من قبيل العدم و الملكة أو شبيه بهما، و هذا كلام صحيح استعمله هذا المحقّق في غير موضعه، و استنتج منه هذه النتيجة العجيبة؛ أي إنكار مطلق الإطلاق في الأدلّة الشرعيّة؛ حتّى احتاج إلى دعوى الإجماع و الضرورة لاشتراك التكليف بين العالم و الجاهل، و هذا أمر غريب منه جدّاً.

و توضيح ذلك: أنّ المتعلّق قد لا يمكن تقييده لقصور فيه، و لم يكن له شأنيّة التقييد، ففي مثله لا يمكن الإطلاق، فإنّ هذا شأن العدم و الملكة في جميع الموارد، فلا يقال للجدار: أعمى، فإنّه غير البصير الّذي من شأنه البصيريّة، و لا يقال: زيد مطلق إطلاقا أفراديا.

و قد لا يمكن التقييد لا لقصور في الموضوع، بل لأمر آخر و منع خارجيّ،

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست