responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97

يلزم الدور.

نعم في كون أحكام اللَّه الواقعيّة تابعة لآراء المجتهدين- كما عليه فرقة من غير أهل الحقّ- و قد أشكل عليهم بورود الدور.

و يمكن الذبّ عنهم: بأنّ الشارع أظهر أحكاما صوريّة- بلا جعل أصلا- لمصلحة في نفس الإظهار؛ حتّى يجتهد المجتهدون و يؤدّي اجتهادهم إلى حكم بحسب تلك الأدلّة التي لا حقيقة لها، ثمّ بعد أداء اجتهادهم إلى حكم أنشأ الشارع حكما مطابقا لرأيهم تابعا له.

لكن هذا مجرّد تصوير و محض تخييل، و ربّما لا يرضى به المصوّبة.

و بالجملة: اختصاص الحكم بالعالم بالحكم غير معقول بوجه من الوجوه.

و أما في مثل باب الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام فلا يتوقّف الذبّ عن الإشكال فيه على الالتزام بالاختصاص، بل يمكن أن يكون عدم الحكم بالقضاء أو الإعادة من باب التخفيف و التقبّل، كما يمكن ذلك في حديث (لا تعاد الصلاة) [1] بناء على عدم اختصاصه بالسهو كما لا يبعد.

و يمكن أن تكون الإعادة أو القضاء ممّا بطل محلّهما في تلك الموارد، نظير مريض كان دستوره شرب الفلوس مع البنفسج و أصل السوس، فشرب الفلوس الخالص، فإنّ إعادته مع الشرائط ممّا يفسد المزاج، فشربه خالصا أفسد


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 181- 17 باب 42 في القبلة و 1: 225- 8 باب 49 في أحكام السهو، و التهذيب 2: 152- 55 باب 9.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست