responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 96

أيضا لا يعقل، فإنّ ملاك تشريع الحكم: إمّا محفوظ في حالتي الجهل و العلم فلا بدّ من نتيجة الإطلاق، و إمّا في حالة العلم فلا بدّ من نتيجة التقييد، فحيث لا يمكن بالجعل الأوّلي فلا بدّ من دليل آخر يستفاد منه النتيجتان، و هو متمّم الجعل.

و قد ادعي تواتر الأدلّة على اشتراك العالم و الجاهل في الأحكام، و إن لم نعثر إلّا على بعض أخبار الآحاد، لكنّ الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك، فيستفاد من ذلك نتيجة الإطلاق، و أن الحكم مشترك بين العالم و الجاهل.

لكن تلك الأدلّة قابلة للتخصيص، كما خصّصت في الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام‌ [1] انتهى.

و فيه أوّلا: أنّ الانقسامات اللاحقة على ضربين:

[الضرب الأول‌]: ما لا يمكن تقييد الأدلّة به، بل و لا يمكن فيه نتيجة التقييد، مثل أخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم، فإنه غير معقول لا بالتقييد اللحاظي و لا بنتيجة التقييد، فإنّ حاصل التقييد و نتيجته: أنّ الحكم مختصّ بالعالم بالحكم، و هذا دور مستحيل؛ فإنّ العلم بالحكم يتوقّف على الحكم بالضرورة، و لو فرض الاختصاص- و لو بنتيجة التقييد- يصير الحكم متوقّفا على العلم به.

نعم لا دور فيما إذا كان القطع تمام الموضوع؛ لعدم دخالة الواقع فيه حتّى‌


[1] فوائد الأصول 3: 11- 12.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست