responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 382

فما ذكره إيرادا عليه أجنبيّ عن مقصوده، و إن ورد عليه: أنّ أدلّتهما ناظرة إليها بنحو من النّظر الّذي تحتاج إليه الحكومة، كما أشرنا إليه‌ [1].

قوله: هل قضيّة المقدّمات ... إلخ‌ [2]؟ (1) التحقيق: أنّ قضيّة المقدّمات في نفسها هي الظنّ بالواقع، لا الظنّ بالطريق، و لا الأعمّ منهما، ضرورة أنّ العلم الإجمالي بالأحكام الواقعيّة- مع ضمّ سائر المقدّمات- لا ينتج في نفسه إلّا ذلك، و ما ذكر من دليل التعميم و التخصيص بالطريق- مع عدم تماميّته في نفسه- خارج عن حكم المقدّمات، خصوصا ما ذكره صاحب الفصول تبعا لأخيه المحقّق، فإنّ مبناه على العلم الإجمالي الآخر الّذي به ينحلّ العلم الإجمالي الّذي [هو] من مقدّمات الانسداد، و معلوم أنّه تخريب لمقدّمات الانسداد، و تأسيس لمقدّمات انسداد آخر لإنتاج الظنّ بالطريق، و هو أجنبيّ عن اقتضاء مقدّمات الانسداد المعروف.

و لهذا يمكن أن يقال: إنّه لا نزاع بين القوم و بين العلمين في اقتضاء مقدّمات الانسداد على فرض تماميّتها، و إنّما النزاع في أمر آخر، و هو وجود مقدّمات أخرى لإنتاج الظنّ بالطريق.

و أمّا ما أفاده العلّامة الأنصاري- (قدّس سرّه)- لتعميم النتيجة، فيمكن دعوى اقتضاء مقدّمات الانسداد ذلك، بتقريب: أنّ العلم الإجمالي بالأحكام الواقعيّة- الّذي يكون مبنى عدم جواز إهمالها- يقتضي عقلا تحصيل براءة الذمّة


[1] انظر صفحة رقم: 377.

[2] الكفاية 2: 125.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست