responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 383

عنها، فإن تمكّن المكلّف من تحصيلها علما تعيّن عليه، و إلّا يتنزل إلى الظنّ، و العلم بالبراءة كما يحصل بإتيان الواقع، كذلك يحصل بإتيان طريقه، و هكذا الظنّ في زمان الانسداد [1].

هذا، و لكن مع ذلك إنّ هذا التعميم لا يكون من مقتضيات نفس دليل الانسداد، بل من هذه المقدّمة الخارجيّة.

مضافا إلى عدم تماميّة الدعوى أيضا، فإنّ الظنّ بالطريق في حال الانسداد لا يكون ظنّا بالمبرئ، لأنّ مبرئيّة الطريق عن الواقع تتقوّم بوصوله، لا بوجوده النّفس الأمريّ.

و هذا إشكال على التعميم أورده شيخنا العلّامة- (قدّس سرّه)- في درره‌ [2] فمن شاء فليرجع إليه.

و أمّا ما أفاده صاحب الفصول‌ [3]- (رحمه اللّه)- تبعا لأخيه المحقّق‌ [4]- (رحمه اللّه)- من الاختصاص بالطريق، فهو مبتن على مقدّمات جلّها- لو لا كلُّها- مخدوشة، و العمدة منها انحلال العلم الإجماليّ بالواقع في العلم الإجماليّ في دائرة الطرق- كما لا يبعد أن يكون هذا هو المقصود من قوله:

و مرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد [5] ... إلخ- و عدم وجوب‌


[1] فرائد الأصول: 128- 129.

[2] درر الفوائد 2: 72.

[3] الفصول الغروية: 277 سطر 33- السطر الأخير.

[4] هداية المسترشدين: 391 سطر 19- 27.

[5] الفصول الغروية: 277 سطر 36- السطر الأخير.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست