responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 381

بلحاظ نفي حكمه يلزم منه جواز الضرر و نفي حرمته، فإنّ الضرر إنّما هو حكمه الحرمة [1]، تأمّل.

و بما ذكرنا- من وحدة أسلوب نفي الضرر و الحرج- يظهر النّظر فيما أفاده من أنّ توهّم كون نفي الحكم بلسان نفي الموضوع إنّما يتمشّى مع دليل الضرر، لا الحرج، فإنّ في دليله ورد النفي على الدين، و هو عبارة عن الأحكام، فالنفي ورد على الحكم، لا على الموضوع، حتّى يتوهّم ذلك‌ [2]، فإنّ فيه ما لا يخفى، ضرورة أنّ النفي لم يرد في قوله: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [3] إلّا على الحرج، فعدم الجعل متوجّه إلى الحرج بلحاظ عدم جعل موجبه، كما في دليل الضرر، و إنّما يكون الدين مأخوذا على نحو الظرفيّة، لا أنّ النفي متوجّه إليه.

و أمّا ما أفاد بقوله:- و ثالثا: أنّ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أيضا من أقسام الحكومة، فمجرّد كون مفاد الدليل ذلك لا ينافي الحكومة [4]- إنّما ورد عليه لو كان منظوره أنّ المنافي للحكومة هو ذلك، لكنّه صرّح بخلافه، و قال: إنّما المانع هو عدم كون أدلّة الضرر و الحرج ناظرة إلى الأحكام الواقعيّة [5].


[1] فوائد الأصول 3: 263- 264.

[2] فوائد الأصول 3: 264.

[3] الحجّ: 78.

[4] فوائد الأصول 3: 264.

[5] حاشية فرائد الأصول: 79- 80.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست