نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 380
نفي تشريع الأحكام الضرريّة و الحرجيّة [1]، و قد فصّل ذلك في رسالته المعمولة لقاعدة الضرر [2] و أصرّ و أبرم.
لكن التحقيق- كما عرفت- خلافه، فإنّ ظاهر قوله: (لا ضرر) هو نفي نفس الضرر، لا نفي الحكم الضرري، و استعمال الضرر في الحكم الضرري بشيع بارد لا يصار إليه.
بل التحقيق: هو نفي حقيقة الضرر ادّعاء بلحاظ نفي موجباته من الأحكام، و هذا من أبلغ أسلوب الكلام و أحسنه، كما لا يخفى على العالم بأساليب الكلام و محسّناته.
و هكذا الكلام في عدم جعل الحرج، فإنّ الحرج غير قابل للوضع و الرفع، و ظاهر الكلام يقتضي عدم جعل نفس الحرج، فهو- أيضا- نفيه بلحاظ نفي موجباته من الأحكام و في عالم التشريع.
و يمكن أن يكون مراد المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع [3] ما ذكرنا، و يكون مراده من الموضوع هو الموضوع الخارجيّ- أي الضرر و الحرج- لا الموضوع المقابل للحكم، و من الحكم الأحكام التي تصير منشأ للضرر و الحرج، لا الأحكام المتعلّقة بموضوع الضرر و الحرج، حتّى يرد عليه ما أفاد المحقّق المعاصر- (رحمه اللّه)-: من أنّ نفي الضرر