responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 379

فممّا لا محصّل لها، أمّا حكومة الأمارات على الأحكام الواقعيّة فلأنّ كون الشي‌ء طريقا إلى شي‌ء آخر و محرزا له لا ينطبق على الحكومة أصلا، فإنّ الحكومة من أقسام التعارض، و لا معارضة بين الطريق و ذي الطريق.

نعم أدلّة الأمارات موسّعة لنطاق دائرة الإحراز، فتكون حاكمة على الحكم العقلائي إذا لم تكن الأمارة من الأمارات العقلائيّة.

مثلا: لو فرضنا أنّ الخبر الواحد أمارة شرعيّة تعبّديّة تأسيسيّة، كانت أدلّة اعتباره حاكمة على حكم العقلاء و العقل بانحصار الإحراز بالقطع بتوسعة دائرة الإحراز، و هذه حكومة واقعيّة، كما أنّ حكومة بعض الأمارات على بعض و على الأصول من الحكومة الواقعيّة، فإنّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب واقعا، و حكومة الاستصحاب على الأصول واقعيّة، فتقسيم الحكومة إلى الواقعيّة و الظاهريّة يكون بلا ملاك صحيح، إلّا أن يكون مجرّد اصطلاح، و لا مشاحّة فيه.

و قد تعرّض في خاتمة الاستصحاب لبيان الحكومة الظاهريّة [1] و لم يأت بشي‌ء.

و منها: ما أفاده من أنّ مفاد أدلّة نفي الضرر و الحرج هو نفي الحكم الحرجيّ و الضرريّ، فهي بمدلولها المطابقي تنفي الأحكام الواقعيّة عن بعض حالاتها، و هي حالة كونها ضرريّة أو حرجيّة، فمفاد أدلّة نفي الضرر و الحرج‌


[1] فوائد الأصول 4: 596.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست