responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 378

و بهذا يظهر التسامح في الضابط الّذي أفاد المحقّق المعاصر- (رحمه اللّه)- على [ما] في تقريراته بقوله: و الضابط الكلّي في ذلك أن يكون أحد الدليلين متكفّلا لبيان ما لا يتكفّله دليل المحكوم‌ [1]. فإنّ هذا الضابط يحتاج إلى قيد، و هو كون الحاكم متعرّضا لدليل المحكوم نحو تعرّض و لو بالملازمة، و أمّا مجرّد تكفّل دليل لما لا يتكفّله الدليل الآخر غير مانع، فإنّه شامل للأدلّة التي لا يرتبط بعضها بالبعض، فإنّ أدلّة وجوب الصلاة تتكفّل بما لا تتكفّل أدلّة الخمس و الزكاة، فالتعرّض للمحكوم ممّا لا بدّ منه كما هو واضح.

و عليه يمكن أن يقال: إنّ أحد الدليلين مفسّر و شارح للدليل الآخر، بل بمنزلة «أي» التفسيريّة، لكن بالمعنى الّذي أشرنا إليه، لا بما يوهم لفظا التفسير و الشرح.

و قد ظهر ممّا ذكرنا- في ضابطة الحكومة- أوسعيّة نطاقها ممّا يظهر من المحقّق المعاصر- (رحمه اللّه)- من التصرّف في عقد الوضع و الحمل‌ [2] و لا يبعد أن يكون مراده- أيضا- أعمّ من ذلك، و لهذا تعرّض لحكومة نفي الحرج على الأدلّة الأوّليّة [3] بما هو موافق للتحقيق.

و أمّا الحكومة الظاهريّة التي أصرّ عليها في بعض من الموارد [4]


[1] فوائد الأصول 3: 261.

[2] فوائد الأصول 4: 594.

[3] فوائد الأصول 3: 262.

[4] فوائد الأصول 3: 262 و 4: 295 و 713.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست